ما هي أبرز التعديلات الجديدة لقانون الجنسية الكويتية؟
(vallmedia)
أقرت الكويت تعديلات جديدة بشأن أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 لقانون الجنسية الكويتية، إذ شددت بأن قانون الجنسية يعد من أهم القوانين المعمول بها في دولة الكويت التي تعد من الدول السباقة في تنظيم مسائل الجنسية، وعكفت وزارة الداخلية على إعداد مشروع مرسوم بقانون المعروض لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1959.
وضمت التعديلات وفقاً للجريدة الرسمية في البلاد، استبدال نصوص الفقرة الأولى من المادة (7) والمواد (8) و (13) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه.
وبذلك تتضمن الفقرة الأولى من المادة (7) من المشروع حكما يتضمن عدم اعتبار علاقة الزوجية سبباً مكسباً للجنسية بالنسبة لزوجة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية الكويتية على نحو ما كان معمولا به في المادة الحالية، ووفقاً للتعديل الجديد فإنه لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، فيما يعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية في السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
وفي الوقت نفسه، ضمت التعديلات فإنه لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح بالضرورة كويتية، في المقابل اشتملت حالات سحب الجنسية التي نص التعديل الجديد عليها إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة، وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
في السياق ذاته، تتضمن الحالات التي يجري سحب الجنسية بموجبها مثلاً إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.
وفي الوقت نفسه في حال فُصل تأديبياً من وظيفته الحكومية، لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة وذلك في عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية، فضلاً عن استدعاء مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
وإذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية اجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية.
وضمت التعديلات الجديدة على إضافة مادة جديدة برقم 7 مكرر (أ) إلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتي:
(يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية، المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيراً أو طلق أمه طلاقاً بائناً أو توفى عنها ، إذ يتمتع بمعاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد، كما أضيفت فقرة جديدة إلى المادة (20) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتي: يجوز استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية، وذلك وفقاً للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
أما في المادة الثالثة، فإنه يُلغى كل من البند ثانياً و ثالثاً من المادة (5) والمادة (9) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون.